مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٤
عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها، إلاّ باذن[١].
٥٣٣١/١٠- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: المطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة[٢].
٥٣٣٢/١١- البيهقي: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان بن أبي عمر، عن علي (رضي الله عنه) أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمّل ما أفسدت من عدّة الأول وتعتدّ من الآخر[٣].
٥٣٣٣/١٢- وعنه: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا أسباط بن محمد، نا أشعث، عن الشعبي، قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق، بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال علي (رضي الله عنه): ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرّق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة اُخرى، وجعل لها علي (رضي الله عنه) المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها الناس ردّوا الجهالات إلى السنة[٤].
٥٣٣٤/١٣- محمد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، عن حماد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٩٥، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥٧ ح١٨٤٩١.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٩٠، مستدرك الوسائل ١٥:٣٥٦ ح١٨٤٨٩.
[٣] سنن البيهقي ٧:٤٤١.
[٤] سنن البيهقي ٧:٤٤٢.