مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٣
الباب السادس عشر:
في النكاح المنهي عنه والنكاح المباح
٤٨٣٤/١- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج اُختها، إلى أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق[١].
٤٨٣٥/٢- محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها، فجلده وفرّق بينهما[٢].
٤٨٣٦/٣- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
[١] الجعفريات: ١١٤، مستدرك الوسائل ١٥:٣٧٣ ح١٨٥٥١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧:٣٣٢، الاستبصار ٣:١٧٧.