مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٤
٥٥١٠/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن مملوك سأل الكتابة، هل لمولاه أن لا يكاتبه إلاّ على الغلاء؟ قال (عليه السلام): ذلك اليه ولا توقيت في الكتابة عليه[١].
٥٥١١/٤- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رجلا كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) وقام أقارب المكاتب، فقال له سيد المكاتب: ياأمير المؤمنين، فما ينفعني بشرطي؟ قال علي (عليه السلام): شرط الله قبل شرطك[٢].
(٤) في بعض أحكام المكاتبة
٥٥١٢/١- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها[٣].
٥٥١٣/٢- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالكتابة على رقيقين موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه[٤].
٥٥١٤/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في المكاتب يعجل عليه من النجوم، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلاّ من اشترط عليه عند محل كل نجم، فإن كان شرط عليه أنّه إذا عجز ردّ في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة; لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فان كان لم يشترط ذلك، وحلّ عليه نجم فدفعه اليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك; لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً، وإنما عليه
[١] دعائم الاسلام ٢:٣١٠، مستدرك الوسائل ١٦:٢٠ ح١٩٠٠٣.
[٢] قرب الاسناد: ١٣٠ ح٤٥٤، البحار ١٠٤:٢٠١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣١٤، مستدرك الوسائل ١٦:١٨ ح١٨٩٩٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣١٤، مستدرك الوسائل ١٦:١٢ ح١٨٩٧٣.