مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٩
قد أنزل الله عزّوجلّ فيك وفي امرأتك قرآناً، فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّوجلّ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[٢]: ـ يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ حرام كظهر اُمي ـ قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: {ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ}[٣] فجعل الله عزّوجلّ هذا حدّ الظهار[٤].
٥٤٢٢/٢- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة زوجي عليّ حرام كظهر اُمي، فلا كفارة عليها[٥].
٥٤٢٣/٣- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
[١] المجادلة: ١-٢.
[٢] المجادلة: ٣.
[٣] المجادلة: ٤.
[٤] الكافي ٦:١٥٢، وسائل الشيعة ١٥:٥٠٦، تفسير القمي ٢:٣٥٣، تفسير البرهان ٤:٣٠١، تفسير الصافي ٥:١٤٣.
[٥] الكافي ٦:١٥٩، وسائل الشيعة ١٥:٥٣٤.