مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٧
قال: سألته عن الطلاق؟ فقال: على طهر، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلاّ بالشهود، فقال له الرجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال (عليه السلام) من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق[١].
٥٢٦٢/١٥- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال (عليه السلام): ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك[٢].
٥٢٦٣/١٦- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ من بعد نكاح[٣].
٥٢٦٤/١٧- البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا أبو إسماعيل الترمذي، نا ابن أبي السري، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن جويبر (جبير)، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل[٤].
٥٢٦٥/١٨- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها، أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّية فانها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن
[١] تهذيب الأحكام ٨:٥٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٩٧ ح٤٧٥٤، وسائل الشيعة ١٥:٢٨٤، دعائم الاسلام ٢:٢٦٢، مستدرك الوسائل ١٥: ٢٨٩ ح١٨٢٧٠.
[٣] الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٢ ح١٨٢٨٢.
[٤] سنن البيهقي ٧:٤٦١، كنز العمال ٩:٦٤٤ ح٢٧٧٩٨.