مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٠
٥٢٧٤/٢٧- وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق[١].
الباب الثالث:
في كيفية الطلاق وحدوده
٥٢٧٥/١- عن علي [(عليه السلام)] في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردّوها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها[٢].
٥٢٧٦/٢- محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وفي كتاب علي (عليه السلام): أن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اُخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلاّ أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا
[١] تهذيب الأحكام ٨:٣٨، وسائل الشيعة ١٥:٢٩٧.
[٢] كنز العمال ٩:٦٧٤ ح٢٧٩٣٦.