مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٥
٥٢٥٢/٥- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب لوثة، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم[١].
٥٢٥٣/٦- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا برس، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، الخبر[٢].
٥٢٥٤/٧- البيهقي: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، أنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس ابن ربيعة، عن علي (رضي الله عنه) قال: كل الطلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه[٣].
٥٢٥٥/٨- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال له (عليه السلام) إن ذلك من الشيطان، لم تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام[٤].
٥٢٥٦/٩- عن علي (عليه السلام) أنه قال: الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع[٥].
[١] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:٣٠٥ ح١٨٣٢٤.
[٢] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:٣٠٦ ح١٨٣٣٠.
[٣] سنن البيهقي ٧:٣٥٩، كنز العمال ٩:٦٧١ ح٢٧٩١٦.
[٤] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:٣١٥ ح١٨٣٥٩، البحار ١٠٤:١٥٩، نوادر الراوندي: ٥٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٥٨، مستدرك الوسائل ١٥:٢٨٥ ح١٨٢٥٦.