مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣١
٥٤٠٧/٥- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا تلا عن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبداً، ولا يحل لهما الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى اُمّه وأخواله، ويكون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه الحدّ، وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعَنَ اُمّه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه اُمّه ومن تسبب اليه بها[١].
٥٤٠٨/٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المتلاعنين: إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي، جلد الحدّ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة رُجمت، وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل، إن كانت حاملا أن يكون منه، ثم ادّعاه بعد اللعان، فإن الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل اللعان ضُرِبَ الحدّ ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها[٢].
٥٤٠٩/٧- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اللعان بين كل زوجين من حرّ أو مملوك، ويلاعن عن الحرّ المملوكة، والمملوك الحرّة، والعبد الأمة[٣].
٥٤١٠/٨- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلود في الفِرية لأن الله جل ذكره يقول: {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}[٤]، الخبر[٥].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٨٢، مستدرك الوسائل ١٥:٤٤٢ ح١٨٧٧٩.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٨١، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣٧ ح١٨٧٥٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٨٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣٦ ح١٨٧٥٤.
[٤] النور: ٤.
[٥] الجعفريات: ١١٤، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣٦ ح١٨٧٥٧، تهذيب الأحكام ٨:١٩٧، الخصال: ٣٠٤ باب الخمسة، البحار ١٠٤:١٧٦، وسائل الشيعة ١٥:٦٠٥، الاستبصار ٣:٣٧٥.