مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٥
٥٥٤٦/٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن جُعل الآبق؟ قال: ليس ذلك بواجب، المسلم يرد على المسلم[١].
قال الشيخ النوري (رحمه الله): يعني إذا لم يكن استوجر على ذلك.
٥٥٤٧/٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك، قال (عليه السلام): يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث[٢].
٥٥٤٨/٥- إبراهيم بن محمد الثقفي في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) على أردشير، وشرائه أُسارى نصارى بني ناجية وعتقهم وإعطائه الثمن من بيت المال وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبدالرحمن ابن جندب، عن أبيه، قال: قيل لعلي (عليه السلام) حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، فقال: ليس ذلك في القضاء بحق، قد عتقوا إذا أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي ديناً على الذي اشتراهم[٣].
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٩٨، مستدرك الوسائل ١٥:٤٧٧ ح١٨٩١٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٣٨٦، مستدرك الوسائل ١٥:٤٧٨ ح١٨٩١٦.
[٣] الغارات ١:٣٧٠، مستدرك الوسائل ١٥:٤٨٦ ح١٨٩٤٣.