مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٦
من مالكها ولم تعلمني حيث ابتعتها أنّ لها بعلاً، فلما أتتني فسألتها فرددتها اليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي، فإن أبى وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها الى البايع، والسلام، كتب عبيد الله بن ابي رافع في سنة تسع وثلاثين[١].
٥٠٦١/٢- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن[٢].
٥٠٦٢/٣- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: تستبرئها بخمس وأربعين ليلة[٣].
(٦) زواج الإماء والعبيد
٥٠٦٣/١- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهاراً، وعليهم أن يخلّوا بينها وبينه ليلاً، وعليه نفقتها إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة لها عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك، من ليل أو نهار[٤].
٥٠٦٤/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا تزوج الحرّ الأمة، فإنها تخدم أهلها نهاراً، وتأتي زوجها ليلاً، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه وقال: إن استعملوها بالنهار،
[١] الغارات ١:١١٤، مستدرك الوسائل ١٥:٢٨ ح١٧٤٤١.
[٢] دعائم الاسلام ١:١٢٩، مستدرك الوسائل ١٥:٨ ح١٧٣٧١.
[٣] دعائم الاسلام ١:١٣٠، مستدرك الوسائل ١٥:٩ ح١٧٣٧٥.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٤٥.