مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦١
برضاع ولدها إن أحبّت ذلك، وتأخذ الذي تعطى المرضعة[١].
٥٢٠٨/٥- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه[٢].
٥٢٠٩/٦- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالا فانهن ينسين[٣].
٥٢١٠/٧- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه واُمه وأنه حظّه[٤].
٥٢١١/٨- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً[٥].
بيـان:
حملوه على التقية لكون في طريقة رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.
|