مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٦
كانت له امرأة (أمة) ولها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض أو تستبين حامل هي أم لا[١].
٤٨٤٦/١٣- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الرجل تكون له أربع نسوة، فيطلق احداهنّ، قال: ليس له أن يتزوّج خامسة حتى تنقضي عدّة التي طلق[٢].
٤٨٤٧/١٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يفجر بأمّ امرأته أو باختها أو بابنتها، قال: لا يحرّم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرّم الحلال[٣].
٤٨٤٨/١٥- البيهقي: أنبأني ابو عبد الله، ثنا ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حميد بن قتيبة، ثنا ابن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطأ أم امرأته، قال: قال علي بن ابي طالب [(رضي الله عنه)]: لا يحرّم الحرام الحلال[٤].
٤٨٤٩/١٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحاً صحيحاً، قال: فان تابا فلا بأس بذلك[٥].
٤٨٥٠/١٧- عن علي (عليه السلام) أنه قضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوّجت قبل أن تمضي الاربعة أشهر والعشرة، قال (عليه السلام): يفرّق بينهما، ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين[٦].
٤٨٥١/١٨- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الُمحرِمُ لا يَنكَحَ ولا يُنكحَ، وإن نكح فنكاحه
[١] قرب الاسناد: ١٤١ ح٥٠٤، البحار ١٠٣:٣٣٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٣٥، مستدرك الوسائل ١٤:٤٢٧ ح١٧١٨٢.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٣٦، مستدرك الوسائل ١٤:٣٨٥ ح١٧٠٣٧.
[٤] سنن البيهقي ٧:١٦٨.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٣٦، مستدرك الوسائل ١٤:٣٨٧ ح١٧٠٤٧.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٣٦، مستدرك الوسائل ١٤:٣٩٥ ح١٧٠٧٥.