مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٧
٥٠٢٠/٣- الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين، فعيبت ضمن[١].
٥٠٢١/٤- وعنه، عن محمد بن محمد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل، فعيبت فقد ضمن[٢].
٥٠٢٢/٥- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله وبالله اللهمَّ جنِّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني، قال: فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً[٣].
٥٠٢٣/٦- عبد الله بن بسطام، عن محمد بن رزين، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابي عبد الله، عن ابي جعفر، عن ابيه، عن جده، عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: من اراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء وليباكر الغذاء، وليقل مجامعة النساء[٤].
٥٠٢٤/٧- عن علي (عليه السلام): أنّه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة[٥].
٥٠٢٥/٨- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الوأد الخفّي أن يجامع الرجل المرأة، فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يَعزل
[١] تهذيب الأحكام ٧:٤١٠، وسائل الشيعة ١٤:٧١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤١١، وسائل الشيعة ١٤: ٧١.
[٣] الكافي ٥:٥٠٣، وسائل الشيعة ١٤:٩٦.
[٤] طب الأئمة: ٢٩، البحار ٦٢:٢٦٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢١٢، قرب الاسناد: ١٤٠ ح٥٠١.