مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٣
٤٨٧٠/١٠- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّة في دار الحرب[١].
٤٨٧١/١١- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سُبي واُحرِزَ في دار الاسلام دون الآخر، فاذا كان ذلك فلا عصمة بينهما[٢].
٤٨٧٢/١٢- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: اذا أسلم الأب جرّ الولد الى الاسلام، فمن أدرك من ولده دُعِيَ إلى الإسلام فإن أبى قتل، فاذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث[٣].
٤٨٧٣/١٣- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولاالمشركة، وكره (عليه السلام) نكاح أهل الحرب ونصارى العرب، وقال: ليسوا بأهل كتاب[٤].
٤٨٧٤/١٤- و بهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر، فتزوّج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً، فخطبها ابن عمّها، فجاؤوا الى علي (عليه السلام) في ذلك، فقال: إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمّها، وإن كان لم يدخل بها حلّت له[٥].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٥٢، مستدرك الوسائل ١٤:٤٣٤ ح١٧٢٠٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٥٢، مستدرك الوسائل ١٤:٤٣٥ ح١٧٢٠٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٨:٢٣٦، وسائل الشيعة ١٦:٨٠، من لا يحضره الفقيه ٣:١٥٢ ح٣٥٥٦.
[٤] مسند زيد بن علي: ٣١٠.
[٥] مسند زيد بن علي: ٣١١.