مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٤
السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة[١].
(٢) نفقة الصبي
٥٠١٣/١- عن علي (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزّوجلّ: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}[٢] قال (عليه السلام): على وارث الصبيّ الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه[٣].
(٣) نفقة الأرحام
٥٠١٤/١- الشيخ الطوسي، أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن جعفر ابو عبد الله العلوي الحسيني، قال: حدّثنا حمزة بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني عمّي عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، عندي دينار فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمّك، قال: عندي آخر فما تأمرنى به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجراً[٤].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٨٩، مستدرك الوسائل ١٥:٢٢٠ ح١٨٠٥٣.
[٢] البقرة: ٢٣٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٥٦، مستدرك الوسائل ١٥:٢٢١ ح١٨٠٥٧.
[٤] أمالي الطوسي المجلس ١٦:٤٥٤ ح١٠١٤، مستدرك الوسائل ١٥:٢٢١ ح١٨٠٥٨.