مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٠
الباب السابع عشر:
في نكاح أهل الذمة والمشركين
٤٨٦١/١- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يحلّ للمسلم تزوّج الأمة المشركة، لأنّ الله عزّوجلّ إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى: {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ}[١] وقد كره ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لئلا يسترق اليهود والنصارى أبناء المسلمين[٢].
٤٨٦٢/٢- علي بن الحسين المرتضى، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، ما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا المُشْرِكِيْنَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[٣] وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم، حتى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من
[١] النساء: ٢٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٤٥.
[٣] البقرة: ٢٢١.