مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠١
٥٠٠٠/٧- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قال (عليه السلام): ذلك جائز[١].
٥٠٠١/٨- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال (عليه السلام): يردُ عليه نصف قيمتها[٢].
(٥) استحباب تصدّق الزوجة على زوجها من مهرها درهماً
٥٠٠٢/١- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أيعجز أحدكم، اذا مرض، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء، فإنّ الله عزّوجلّ يقول في المهر: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}[٣] ويقول في العسل: فيه شفاء للناس، ويقول في ماء السماء: {نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً مُبَارَكاً}[٤][٥].
٥٠٠٣/٢- عن علي [(عليه السلام)] قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فيشتري بها عسلاً، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء مباركاً[٦].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٢٦، مستدرك الوسائل ١٥:١٠ ح١٧٣٧٨.
[٢] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:١١ ح١٧٣٨١.
[٣] النساء: ٤.
[٤] ق: ٩.
[٥] دعائم الاسلام ٢:١٤٨، مستدرك الوسائل ١٥:٨٢ ح١٧٦٠٢.
[٦] كنز العمال ١٠:٩٢ ح٢٨٤٩٢.