مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٣
٤٩٦٢/٤- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أنّ علياً (عليه السلام) قال: في قوله تعالى: {وَءَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[١] قال: يقول عزّوجلّ: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زِناً[٢].
٤٩٦٣/٥- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه، أو أرخى عليها ستره، فقد وجب لها المهر كلّه، جامع أو لم يجامع[٣].
٤٩٦٤/٦- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن ابن الجهم، عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلاً سرق الف درهم فاشترى بها جارية، أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال[٤].
٤٩٦٥/٧- محمد بن الحسن، باسناده عن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: من أجاف من الرجّال على أهله باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق[٥].
٤٩٦٦/٨- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) انه قال في المرأة يتزوجّها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقاً: حسبها الميراث[٦].
[١] النساء: ٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٢٠، نوادر الراوندي: ٣٧، البحار ١٠٣:٣٥٢، مستدرك الوسائل ١٥:٧١ ح١٧٥٧٠، الجعفريات: ٩٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٢٦، مستدرك الوسائل ١٥:٩٥ ح١٧٦٤٦، الجعفريات: ١٠٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٨:٢١٥، احياء الاحياء ٣:٢٣٠، الاستبصار ٣:٦٧.
[٥] تهذيب الأحكام ٧:٤٦٤، الاستبصار ٣:٢٢٧، وسائل الشيعة ١٥:٦٧.
[٦] قرب الاسناد: ٩٥ ح٣٢٢، وسائل الشيعة ١٥:٧٨.