مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٠
عليها نصف قيمته يوم دفع اليها، ثم لا ينظر في زيادة ولا نقصان[١].
٤٩٩٥/٢- محمد بن يقعوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الرجل يعتق أمته، فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (عليه السلام): ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها[٢].
٤٩٩٦/٣- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يزوّج المرأة على وصيفة، فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال [(عليه السلام)]: يغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان[٣].
٤٩٩٧/٤- عن علي (عليه السلام) أنه قال في الرجل يُعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك، قال: ذلك جائز[٤].
٤٩٩٨/٥- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في رجل تزوج امرأة على وصيف، قال: لا وَكسَ ولا شطط[٥].
٤٩٩٩/٦- محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها[٦].
[١]و ٢- الكافي ٦:١٠٨.
[٣] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:٨٤ ح١٧٦٠٧، تهذيب الأحكام ٧:٣٦٩، الكافي ٦:١٠٨، وسائل الشيعة ١٥:٤٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٢٦، مستدرك الوسائل ١٥:١٠ ح١٧٣٧٨.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٢٤، مستدرك الوسائل ١٥:٨١ ح١٧٥٩٨، الجعفريات: ١٠٢، رسالة المهر للمفيد: ٢٤.
[٦] تهذيب الأحكام ٨:٢٠١، الاستبصار ٣:٢٠٩، وسائل الشيعة ١٤:٥١٠.