مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤
الباب الرابع عشر:
في التدليس بالنكاح وما يردّ منه وما لا يردّ
٤٨٠٦/١- أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرهم أنها منهم وهي كاذبة، وادعّت أنها حرّة، فتزوّجت. قال (عليه السلام): أنها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها، ولا حقّ لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد[١].
٤٨٠٧/٢- احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان، احداهما مهيرة والأخرى لأم ولد، فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد، فوقع عليها، قال (عليه السلام): ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وتردّ هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها الحديث[٢].
[١] نوادر الأشعري: ٧٥ ح١٦٥، وسائل الشيعة ١٤:٦٠٢، البحار ١٠٣:٣٦٣.
[٢] نوادر الأشعري: ٨٠ ح١٧٧، وسائل الشيعة ١٤:٦٠٤، البحار ١٠٣:٣٦٥، تهذيب الأحكام ٧:٤٣٢.