مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧١
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال لرجل تزوّج امرأة بغير ولّي، ولكن تزوجها بشاهدين، فقال علي (عليه السلام): النكاح جائز صحيح، إنما جعل الولي ليثبت الصداق[١].
٤٨٩٤/٣- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في امرأة قدمت على قوم، فقالت: إنه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد،فقال: لا تزوج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها[٢].
(٣) في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد
٤٨٩٥/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمَّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلاً، وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلت، فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعاً. ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه[٣].
بيـان:
حمله في الاستبصار على ما اذا جعلت أمرها الى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد، وانما ألحق الولد بابيه للشبهة.
|