مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٤
الباب الخامس:
في الإباق وما يتعلّق به
٥٥٤٤/١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في جُعل الآبق المسلم: يُردُّ على المسلم. وقال (عليه السلام) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه، قال: لا شيء عليه[١].
٥٥٤٥/٢- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختُصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثم هرب منه، قال (عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما كان عليه، ولا باعه ولا داهن في إرساله، فاذا حلف برى من الضمان[٢].
[١] الكافي ٦:٢٠٠، وسائل الشيعة ١٦:٥٣، تهذيب الأحكام ٦:٣٩٨، من لا يحضره الفقيه ٣:١٤٧ ح٣٥٤٠.
[٢] الكافي ٦:٢٠١، وسائل الشيعة ١٦:٥٤، تهذيب الأحكام ٨:٢٤٧، من لا يحضره الفقيه ٣:١٤٦ ح٣٥٣٨.