مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٧
ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه (وضؤلته) بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه[١].
٥٤٨١/٢- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إن رجلا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة[٢].
٥٤٨٢/٣- عن الأسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي [(عليه السلام)] في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك ديناً وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته[٣].
٥٤٨٣/٤- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أَعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأماً، فقال (عليه السلام): أعتق كلاهما[٤].
٥٤٨٤/٥- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم، قال: كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورّثها[٥].
٥٤٨٥/٦- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم الداري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
[١] إرشاد المفيد باب قضاياه (عليه السلام): ١١٨، وسائل الشيعة ١٦:٣٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٨:٢٢٩، الاستبصار ٤:٧، وسائل الشيعة ١٦:٧٦.
[٣] كنز العمال ١٠:٣٦٠ ح٢٩٨١٠.
[٤] الكافي ٦:١٩٥، وسائل الشيعة ١٦:٣٥، تهذيب الأحكام ٨:٢٣١.
[٥] تهذيب الأحكام ٨:٢٤٧، وسائل الشيعة ١٦:٥٦، الاستبصار ٤:١٧٨.