مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٠
الباب الرابع:
في اُمهات الأولاد والسراري
٥٥٣٣/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرّية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتاً وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أُمها، فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فأجاز عتقها الاُم[١].
٥٥٣٤/٢- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد لا يتزوجّن حتى يعتدّدن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء[٢].
[١] الكافي ٦:١٩٢، وسائل الشيعة ١٦:٥٨، تهذيب الأحكام ٨:٢٣٨، من لا يحضره الفقيه ٣:١٤٠ ح٣٥١٣.
[٢] الكافي ٦:١٧٠، تهذيب الأحكام ٨:١٥٣، الاستبصار ٣:٣٤٨.