مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٧
الباب الثالث:
فيما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
٥٦٤٨/١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: فنهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصيّ والقضيب، فقال بعض القصابين: ياأمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلاّ سواء؟ فقال له: كذبت يالكع ايتوني بتورين ـ أي أنائين ـ من ماء اُنبئك بخلاف ما بينهما، فاُتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال (عليه السلام): شقّوا الطحال من وسطه وشقّوا الكبد من وسطه، ثم أمر (عليه السلام) فمرِّسا في الماء جميعاً فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه، ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم[١].
٥٦٤٩/٢- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا
[١] الكافي ٦:٢٥٣، مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٧٧، البحار ٦٦:٣٤، الخصال باب السبعة: ٣٤١، وسائل الشيعة ١٦:٣٥٩، تهذيب الأحكام ٩:٧٤.