مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٢
الباب الرابع:
وجوب الحداد على المرأة
٥٣٥٥/١- جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للحاد أن تمشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدّتها، الخبر[١].
٥٣٥٦/٢- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الحاد لا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت في غير بيتها[٢].
٥٣٥٧/٣- عن علي (عليه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا تمشط، وان احتاجت إلى أن تمتشط ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلاّ أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل[٣].
٥٣٥٨/٤- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام)
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٩١، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦٠ ح١٨٥٠٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٩١، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦٠ ح١٨٥٠٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٩٢، مستدرك الوسائل ١٥:٣٦١ ح١٨٥٠٦.