مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٨
٤٨١٩/١٤- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تردّ المرأة من القَرَن والجذام والجنون والبرص، فان كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شآء فارق، ويرجع بالمهر على من غرّه بها، وإن كانت هي التي غرّت، رجع به عليها، وترك لها أدنى شيء مما يستحلّ به الفرج، فان لم يدخل بها فارقها إن شآء ولا شيء عليه[١].
٤٨٢٠/١٥- البيهقي: كما أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي [(رضي الله عنه)]: أيّما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسّها إن شاء أمسك وان شاء طلق، فان مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها[٢].
٤٨٢١/١٦- عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها[٣].
٤٨٢٢/١٧- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: وسألته عن البرصاء، فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء: أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأن المهر على الذّي زوجّها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوج امرأة وزوّجها (إياها) رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٣١، مستدرك الوسائل ١٥:٤٦ ح١٧٤٩٢.
[٢] سنن البيهقي ٧:٢١٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٣١.