مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٨
أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج[١].
٥٤٤٥/٣- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها[٢].
٥٤٤٦/٤- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا طلاق إلاّ من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك[٣].
٥٤٤٧/٥- محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يارسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلاّ باذنه[٤].
بيـان:
قال الشيخ الحر العاملي: (أعلا الله مقامه) أقول: إنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على إستحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، وأما على كون الأب شريكاً فيه وان |