مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٢
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباشر الرجل الرجل إلاّ وبينهما ثوب[١].
٥١٢١/٩- محمد بن يعقوب، عن محمد بن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المومنين (عليه السلام): إن لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما بالهم لا يحملون؟ فقال: إنها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة كغدة الجمل أو البعير، فاذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا[٢].
٥١٢٢/١٠- أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون القداح، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أما بعد فاني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره، كما تؤتى المرأة، فاستشار به أبو بكر: فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي، تحرقه بالنار، قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار، فأحرقه[٣].
٥١٢٣/١١- أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في (كتابيهما) قالا: رفع إلى عمر أن عبداً قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه علي (عليه السلام) فقال له: أقتلت مولاك؟ قال نعم: قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي، فقال: لأولياء المقتول: أدفنتم وليكم؟ قالوا: نعم، قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا الساعة، قال لعمر: احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثاً حتى تمرّ ثلاثة أيام، ثم قال: لأولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة
[١] الجعفريات: ٩٧، مستدرك الوسائل ١٤:٣٥٢ ح١٦٩٣٤.
[٢] الكافي ٥:٥٤٩، عقاب الأعمال: ٢٦٧، البحار ٦١:٣١٩.
[٣] المحاسن باب عقاب من أمكن من نفسه ١:٢٠١ ح٣٤٥، وسائل الشيعة ١٨:٤٢١، البحار ٧٩:٦٧.