مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣١
٥٦٨٧/١١- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المسكر من الكبائر[١].
٥٦٨٨/١٢- الشيخ أبو الفتوح، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه، أمير المؤمنين علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شرب الخمر بعد ما حرمه الله على لساني، فان خطب فلا يزوج، وان حدّث فلا يصدّق، وإن شفع فلا يشفّع، ولا يؤتمن على شيء، فان ائتمنه على أمانة فهلكت، فحق على الله تعالى أن لا يعوضه منها[٢].
٥٦٨٩/١٣- عن علي بن الحسين ومحمد بن علي (عليهما السلام) إنهما ذكرا وصية علي (عليه السلام) وساقا الوصية، إلى أن قالا: قال (عليه السلام): ولا يرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أكل مالا حراماً، لا والله لا والله لا والله، ولا يشرب من حوضه، ولا تنال شفاعته، لا والله ولا من أدمن على شرب شيء من هذه الأشربة المسكرة، الوصية[٣].
٥٦٩٠/١٤- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه، قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة، فقال (عليه السلام): نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره، وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عزّوجلّ وترك الصلاة[٤].
٥٦٩١/١٥- الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً له[٥].
[١] الجعفريات: ١٣٤، مستدرك الوسائل ١٧:٥٤ ح٢٠٧٢٢، تفسير العياشي ١:١٣٨، البحار ٦٦:٤٨٦.
[٢] تفسير أبي الفتوح الرازي ٢:٢١٨، مستدرك الوسائل ١٧:٥٤ ح٢٠٧٢١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٥١، مستدرك الوسائل ١٧:٥٩ ح٢٠٧٤٢.
[٤] الكافي ٦:٤٠٣، وسائل الشيعة ١٧:٢٥٢.
[٥] الخصال حديث الأربعمائة: ٦٢١، وسائل الشيعة ١٧:٢٤٤، البحار ٧٩:١٢٨.