مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٦
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء، ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (فاخنق) في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى (عليه السلام): بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أَحدث حدثاً يكون فيه عقل[١].
(٨) الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
٥٤٧٩/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً[٢].
(٩) الحكم في مسائل مختلفة من العتق
٥٤٨٠/١- محمد بن محمد بن المفيد، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتلا قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}[٣] وقد ثبت أن العرجون إنما
[١] تهذيب الأحكام ٨:٢٥٤، وسائل الشيعة ١٦:٤٤، الاستبصار ٤:٢٤.
[٢] الكافي٦:١٩٥، وسائل الشيعة١٦:٣٣،من لا يحضره الفقيه٣:١٤١ح٣٥١٥، تهذيب الأحكام٨:٢٣٥.
[٣] يس:٣٩.