مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٦
بحساب ما اُعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُعتق، فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها، فأجاز بحساب ما اُعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ماأعتق منه[١].
٥٥١٩/٨- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى[٢].
٥٥٢٠/٩- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى[٣].
٥٥٢١/١٠- عن علي [(عليه السلام)] قال: المكاتبة بمنزلتها[٤].
٥٥٢٢/١١- عن علي [(عليه السلام)] قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم[٥].
٥٥٢٣/١٢- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله[٦].
٥٥٢٤/١٣- إبراهيم بن محمد الثقفي، باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه، قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً؟ فكتب (عليه السلام): إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو تحريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي لولده[٧].
[١] تهذيب الأحكام ٨:٢٧٥، وسائل الشيعة ١٦:١٠١، من لا يحضره الفقيه ٤:٢١٦ ح٥٥٠٦.
[٢] كنز العمال ١٠:٣٥٦ ح٢٩٧٨٣.
[٣] كنز العمال ١٠:٣٥٧ ح٢٩٧٩٠.
[٤] كنز العمال ١٠:٣٥٧ ح٢٩٧٩١.
[٥] كنز العمال ١٠:٣٥٧ ح٢٩٧٩٢.
[٦] تهذيب الأحكام ٨:٢٧٤، الاستبصار ٤:٣٧، وسائل الشيعة ١٦:٩٩.
[٧] الغارات ١:٢٣١، مستدرك الوسائل ١٦:١٧ ح١٨٩٨٩، البحار ١٠٤:٢٠٣.