مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٣
٥٣٨٩/٢٤- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال (عليه السلام): لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء[١].
٥٣٩٠/٢٥- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ولا يقع الايلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على المرأة غير مدخول عليها إيلاء[٢].
٥٣٩١/٢٦- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق[٣].
٥٣٩٢/٢٧- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق[٤].
٥٣٩٣/٢٨- علي بن إبراهيم، قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، أو أن تطلق، وإلاّ أحرقت عليك الحظيرة[٥].
[١] الكافي ٦:١٣٤، وسائل الشيعة ١٥:٥٣٨، تهذيب الأحكام ٨:٧.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٧٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٠٣ ح١٨٦٤٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٨:٧، وسائل الشيعة ١٥:٥٤٥، الاستبصار ٣:٢٥٧.
[٤] الكافي ٦:١٣٣، وسائل الشيعة ١٥:٥٤٥، تهذيب الأحكام ٨:٦، الاستبصار ٣:٢٥٧، تفسير العياشي ١:١١٤، تفسير البرهان ١:٢١٩.
[٥] تفسير القمي ١:٧٤، وسائل الشيعة ١٥:٥٤٦، البحار ١٠٤:١٦٩.