مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٣
الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذهبا ولن تحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يارسول الله فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت فرجها، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه[١].
٥٤١٤/١٢- عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد وينفي الآخر، فقال (عليه السلام): ليس ذلك له، إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينكرهما جميعاً[٢].
٥٤١٥/١٣- محمد بن الحسن، باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلاّ أن تكون حاملا[٣].
٥٤١٦/١٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه، قال (عليه السلام): إن أقامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر إذا تم وافترقا، أو لم يتم، وبقيا على حالهما[٤].
٥٤١٧/١٥- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان، إلى أن قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لأن اللعان لا يكون
[١] رسالة المحكم والمتشابه: ٧٢، تفسير القمي ٢:٩٨، وسائل الشيعة ١٥:٥٨٩.
[٢] قرب الاسناد: ١٥٣ ح٥٥٩، وسائل الشيعة ١٥:٦٠٢، البحار ١٠٤:٦١.
[٣] تهذيب الأحكام ٨:١٩٠، وسائل الشيعة ١٥:٦٠٧، الاستبصار ٣:٣٧٥.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٨٤، مستدرك الوسائل ١٥:٤٣٣ ح١٨٧٤٤.