مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٨
الباب السابع:
في الذبح الاضطراري
٥٦٣٠/١- محمد بن يعقوب،عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ثوراً بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال: ذكاة وحيّة ولحمه حلال[١].
٥٦٣١/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حسمت (حسرت) على أحدكم دابته في سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها[٢].
٥٦٣٢/٣- عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها،
[١] الكافي ٦:٢٣١، وسائل الشيعة ١٦:٢٦٠، تهذيب الأحكام ٩:٥٤.
[٢] الجعفريات: ٨٥، مستدرك الوسائل ١٦:١٥٧ ح١٩٤٥٦.