مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٦
في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللتَ من فرجها، وعلى أبيها أن يجهّز الأخرى بما سقت إلى هذه، ولا تقربها حتى تنقضي عدّة هذه الأخرى[١].
٤٨١٢/٧- ابن شهر آشوب، عن اسماعيل بن موسى باسناده: أنّ رجلاً خطب الى رجل ابنة له عربيّة فأنكحها إيّاه، ثم بعث اليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقصَّ عليه القصّة، فقال: معضلة لها أبو الحسن، فاستأذنه وأتى الكوفة وقصّ على أمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إيّاه بمثل صداق التي ساق اليه فيها، ويكون صداق للتي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمسّ التي تزّف اليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالاً لما فعل[٢].
٤٨١٣/٨- عن علي (عليه السلام): أنه قضى في امرأة خطبها رجل الى أبيها فأملكه إيّاها، ولها أخت. فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضى (عليه السلام) عليه أن الصداق التي دخل بها أو يرجع به الزوج على أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل اختها[٣].
٤٨١٤/٩- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): من زوّج امرأة فيها عيب دلسّته ولم يتبيّن ذلك لزوجها، فانه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجّها ولم يبيّن[٤].
[١] كنز العمال ٥:٨٣٦ ح١٤٥١٣.
[٢] مناقب ابن شهر آشوب، في قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٧٦.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٢٩، مستدرك الوسائل ١٥:٥٠ ح١٧٥٠٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٧:٤٣٢، وسائل الشيعة ١٤:٥٩٧، النوادر للأشعري: ٧٩ ح١٧٤، البحار ١٠٣:٣٦٥.