مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٥
٥٣١٦/٦- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحلّ له إلاّ بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قال (عليه السلام): أحلتها آية وحرمتها آية اُخرى، فأما التي حرمتها قوله تعالى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[١]، وأما التي أحلتها فقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[٢] وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي[٣].
٥٣١٧/٧- البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا محمد بن عبدالله الزاهري (الزاهد)، نا محمد بن مسلمة، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن ابن عون، عن أبي صالح ـ يعني الحنفي ـ قال سأل ابن الكواء علياً (رضي الله عنه) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، فقال: لا تحل له[٤].
[١] البقرة: ٢٣٠.
[٢] النساء: ٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٩٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٤٠ ح١٨٤٣٨.
[٤] سنن البيهقي ٧:٣٧٦.