مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٠
السكوني، عن أبي عبدالله قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُكفِّر؟ فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، فقال له: اعتزلها حتى تُكفِّر، وأمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله[١].
٥٤٢٤/٤- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة[٢].
٥٤٢٥/٥- محمد بن علي بن الحسين، عن ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة[٣].
٥٤٢٦/٦- علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي (عليه السلام) قال: وأما المظاهرة في كتاب الله، فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد، فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام وكان كبير السن به ضعف، فجرى بينه وبين امرأته كلام وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة الأنصاري، فقال لها أوس: أنت عليّ كظهر اُمي، ثم إنه ندم على ما كان منه، وقال: ويحك إنّا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
[١] الكافي ٦:١٥٩، وسائل الشيعة ١٥:٥٢٧، تهذيب الأحكام ٨:١٥٩، الاستبصار ٣:٢٦٦.
[٢] الكافي ٦:١٥٦، من لا يحضره الفقيه ٣:٥٣١ ح٤٨٣٤، تهذيب الأحكام ٨:١٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣:٥٣٤ ح٤٨٤٣، تهذيب الأحكام ٨:٢١، الاستبصار ٣:٢٦٣.