مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٩
الباب الثاني:
في النهي عن أكل ما ذَبَح اليهود و النصارى والملل الاُخرى
٥٦٠٣/١- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فانها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها[١].
٥٦٠٤/٢- وبهذا الاسناد، ان علي (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلاّ المسلمون[٢].
٥٦٠٥/٣- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك[٣].
[١] قرب الاسناد: ٩٠ ح٣٠١، وسائل الشيعة ١٦:٢٨٤، البحار ٦٦:٢١.
[٢] قرب الاسناد: ١٠٥ ح٣٥٨، وسائل الشيعة ١٦:٢٨٥، البحار ٦٦:٢٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٩:٦٤، الاستبصار ٤:٨١، وسائل الشيعة ١٦:٢٨٦.