مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٢
بعد شهر، فقالت: قد انقضت عدتي، وعند علي (رضي الله عنه) شريح، فقال: قل فيها، قال: وأنت شاهد ياأمير المؤمنين، قال: نعم، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلاّ فهي كاذبة، قال علي(رضي الله عنه): قالون بالرومية ـ أي أصبت ـ[١].
٥٣٠٨/١٢- وعنه: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قراءة، أنا أبو الوليد، نا عبدالله بن محمد، نا حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، أن شريحاً رفعت اليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فذكر نحو حديث الشعبي، فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فقال: سلوا عنها جاراتها، فان كان حيضها كذا انقضت عدتها[٢].
٥٣٠٩/١٣- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الطلاق (بالرجال) والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو مملوك (عبد)، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حرّ أو مملوك (عبد)، فطلاقها تطليقات تبين بالثانية، كما تبين الحرّة بالثالثة[٣].
٥٣١٠/١٤- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة[٤].
[١] سنن البيهقي ٧:٤١٨.
[٢] سنن البيهقي ٧:٤١٩.
[٣] مستدرك الوسائل ١٤:٤٣١ ح١٧١٩٧، دعائم الاسلام ٢:٣٠٠.
[٤] الكافي ٦:٨٨، الاستبصار ٣:٣٢٧.