مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٠
الباب الثامن والعشرون:
في نكاح العبيد والإماء
(١) نكاح الإماء
٥٠٣٨/١- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت: فى التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء[١].
٥٠٣٩/٢- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام) من اتخذ من الإماء اكثر مما ينكح أو تنكح، فالإثم عليه إن بَغَيْنَ[٢].
٥٠٤٠/٣- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال: على الرجل خمس عدّات، إلى أن قال: والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها
[١] الكافي ٥:٤٨٦، وسائل الشيعة ١٤:٥٦٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٥١ ح٤٥٥٨، البحار ١٠٣:٣٣٤، وسائل الشيعة ١٤:٥٧٢، قرب الاسناد: ١٥١ ح٥٤٧.