مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٧
ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان يقول في المختلعة: أنها تطليقة واحدة[١].
٥٣٩٨/٥- عن علي [(عليه السلام)] قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة[٢].
٥٣٩٩/٦- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج (الرجل) أن يأخذ كلّ شيء ساقه اليها[٣].
٥٤٠٠/٧- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): وأما المبارات، فاذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر، فيفترقان على تلك الحال، وهي تطليقة ثانية (بائنة) إذا افترقا[٤].
٥٤٠١/٨- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها إلاّ دون ما أعطاها[٥].
٥٤٠٢/٩- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن علياً (عليه السلام) قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف أن لا اُقيم حدود الله فيك، إلى أن قال: فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما[٦].
[١] قرب الاسناد: ١٥٤ ح٥٦٥، البحار ١٠٤:١٦٣، وسائل الشيعة ١٥:٤٩٣.
[٢] كنز العمال ٦:١٨٤ ح١٥٢٧٥، تفسير السيوطي ١:٢٨٢.
[٣] الجعفريات: ١٠٨، مستدرك الوسائل ١٥:٣٨١ ح١٨٥٧٠.
[٤] الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٥:٣٨٣ ح١٨٥٧٩.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٧٠، مستدرك الوسائل ١٥:٣٨٤ ح١٨٥٨٠.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٦٩، مستدرك الوسائل ١٥:٣٧٩ ح١٨٥٦٣.