مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٥
الباب الثاني:
تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها
٥٦٤٥/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة خمسة أيّام، والشاة الجلاّلة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوماً، والناقة أربعين يوماً[١].
٥٦٤٦/٢- وعنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين يوماً، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام[٢].
[١] الكافي ٦:٢٥١، وسائل الشيعة ١٦:٣٥٦، تهذيب الأحكام ٤:٤٦، الاستبصار ٤:٧٧.
[٢] الكافي ٦:٢٥٣، وسائل الشيعة ١٦:٣٥٦، تهذيب الأحكام ٤:٤٥، الاستبصار ٤:٧٧.