مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٣
٥٢١٩/١٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا، ثم أرضعت بلبن فجوراً؟ قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها; لأن لبن الحرام لا يحرّم الحلال[١].
٥٢٢٠/١٧- عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها، ثم علم أن بينها وبينه رضاعاً، قال: تَردّ اليه ما أخذت منه[٢].
٥٢٢١/١٨- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها، الخبر[٣].
٥٢٢٢/١٩- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في قول الله عزّوجلّ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}[٤] الآية، قال: نهى الله عزّوجلّ أن يضار بالصبي أو يضار بأمة في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عزّوجلّ كان ذلك إليهما، والفصال هو الفطام[٥].
٥٢٢٣/٢٠- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً (عليه السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغيّر الطباع[٦].
٥٢٢٤/٢١- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
[١]و ٢- دعائم الاسلام ٢:٢٤٣.
[٣] الجعفريات: ١٠٩، مستدرك الوسائل ١٥:١٥٧ ح١٧٨٤٥.
[٤] البقرة: ٢٣٣.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٢٩٠، مستدرك الوسائل ١٥:١٥٨ ح١٧٨٤٩.
[٦] قرب الاسناد: ٩٣ ح٣١٢، وسائل الشيعة ١٥:١٨٨، البحار ١٠٣:٣٢٣.