مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٣
الباب الثالث:
في حكم الصيد بالحبالة
٥٥٦١/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا، فذروه فإنّه ميت، وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عزّوجلّ عليه[١].
٥٥٦٢/٢- عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما اُخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة، وما أدرك حياً ذكي فأُكل هو[٢].
٥٥٦٣/٣- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس ابن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة[٣].
[١] الكافي ٦:٢١٤، وسائل الشيعة ١٦:٢٣٦، تهذيب الأحكام ٩:٣٧.
[٢] دعائم الاسلام ٢:١٧٣، مستدرك الوسائل ١٦:١١٥ ح١٩٣٢٠.
[٣] الكافي ٦:٢١٩، تهذيب الأحكام ٩:١٣، وسائل الشيعة ١٦:٢٤١.