مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٣٦
(٢) أحكام الملابس
٦١٠٢/١- عن علي [(عليه السلام)] قال: نهانا رسولنا (صلى الله عليه وسلم) عن الخز وعن الركوب عليها، وعن الجلوس عليها، وعن جلود النمور وعن الركوب عليها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، وعن حبالى سبي العدو أن يوطئن، وعن الحمر الأهلية، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب[١].
٦١٠٣/٢- الحسن الطبرسي: عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه، قال علي (عليه السلام) القناع (التقنع) ريبة بالليل ومذلة بالنهار[٢].
٦١٠٤/٣- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة[٣].
٦١٠٥/٤- أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا ينخل له الدقيق، وكان يقول: لا تزال هذه الاُمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم، ويطعموا أطعمة العجم، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ[٤].
٦١٠٦/٥- الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب
[١] كنز العمال ٥:٨٥٧ ح١٤٥٥٧.
[٢] مكارم الأخلاق: ١١٧، وسائل الشيعة ٣:٤١٤.
[٣] الكافي ٦:٤٣٩، وسائل الشيعة ٣:٣٤٤، الخصال حديث الأربعمائة: ٦١٢.
[٤] المحاسن ٢:٢٢٢ ح١٦٦٩، البحار ٦٦:٣٢٤، وسائل الشيعة ٣:٣٥٦.