مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٦
٥٢٥٧/١٠- أبو القاسم الكوفي: رُوِينا عنه ـ يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ من طريق أهل البيت (عليهم السلام) أنه قال: لا يكون الطلاق طلاقاً حتى يجمع الحدود الأربعة، فان نقص منها واحد لا يقع الطلاق وهي: الأول: أن تكون طاهراً من غير جماع، ويقع بعد خروجها من حيضها (طمثها الذي طهرت فيه) والثاني: أن يكون الرجل مريداً للطلاق اختياراً (غير مكره ولا مجبر عليه) والثالث: أن يحضر شاهدا عدل (شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها) والرابع: أن ينطق بالطلاق (لسانه عند الشاهدين بالطلاق)[١].
٥٢٥٨/١١- عن علي (عليه السلام) أنه قال: خمس من النساء يُطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من الحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة[٢].
٥٢٥٩/١٢- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمرو بن يزيد، عن محمد بن مسلم، قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزّوجلّ؟ فقال لا، فقال: إذهب فإن طلاقك ليس بشيء[٣].
٥٢٦٠/١٣- محمد بن علي بن الحسين: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال ياأمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال (عليه السلام): ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: أعزب[٤].
٥٢٦١/١٤- محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد،
[١] الاستغاثة: ٧٧، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩١ ح١٨٢٨٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٢٦٥، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٨ ح١٨٣٠٣.
[٣] الكافي ٦:٦٠، وسائل الشيعة ١٥:٢٨٣، تهذيب الأحكام ٨:٤٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢:٤٩٨ ح٤٧٥٦، الكافي ٦:٥٨، وسائل الشيعة ١٥:٢٨١، دعائم الاسلام ٢:٢٦٢، مستدرك الوسائل ١٥:٢٨٨ ح١٨٢٦٧، تهذيب الأحكام ٨:٤٧.