مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩١
٥٣٠٤/٨- محمد بن يعقوب، عن أيوب بن نوح بن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: إذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني علياً (عليه السلام) فقالت لعلي (عليه السلام) إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب، قال: فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما تغسلي فرجك[١].
بيـان:
حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى انه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها; لأن غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنها قال لها: أرأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.
|