مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٩
(٣) في مهر المثل
٤٩٩٠/١- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم؟ قال (عليه السلام): صداق مثلها لا وكس ولا شطط[١].
٤٩٩١/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال (عليه السلام): عليه الحد، ويغرم العُقر، فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها[٢].
٤٩٩٢/٣- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبة[٣].
٤٩٩٣/٤- عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة تزوّجها رجل على حكمها فاشتَطَّت عليه، فقضى أنّ لها صداق مثلها، لا وَكَسَ ولا شطط[٤].
(٤) في العبد أو الأمة تكون مهراً
٤٩٩٤/١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في المرأة تزوج على الوصيف، فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال (عليه السلام):
[١] الجعفريات: ١٠٦، مستدرك الوسائل ١٥:٦٢ ح١٧٥٤٠.
[٢] الجعفريات: ١٠٣، مستدرك الوسائل ١٥:٤٨٧ ح١٧٦١٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٢٢، مستدرك الوسائل ١٥:٨٧ ح١٧٦١٥.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٢٢، مستدرك الوسائل ١٥:٧٦ ح١٧٥٨٥.