مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٨
٤٩٨٥/٨- وعنه، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمّار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، قال: سمعت الشعبي يحدّث قال: قال علي (رضي الله عنه) قال: لا صداق دون عشر دراهم[١].
٤٩٨٦/٩- وعنه، أخبرني أبو عبدالرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أبو شيبة، ثنا خالد بن مخلّد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (رضي الله عنه) قال: الصداق ما تراضى به الزوجان[٢].
٤٩٨٧/١٠- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذاتزوّج الرجل المرأة على صداق معلوم، وأشهدا عليه سرّاً وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح، وبه يؤخذ[٣].
٤٩٨٨/١١- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقاً علانية اكثر من السرّ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السِّر[٤].
٤٩٨٩/١٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يحلّ النكاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك (اختك) أو أمتك، قال [(عليه السلام)]حرام، لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها[٥].
[١] سنن البيهقي ٧:٢٤٠.
[٢] سنن البيهقي٧: ٢٤١.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٢٦، مستدرك الوسائل ١٥:٧٤ ح١٧٥٧٩.
[٤] الجعفريات: ٩٣، مستدرك الوسائل ١٥:٧٤ ح١٧٥٧٨.
[٥] الجعفريات: ١٠١، مستدرك الوسائل ١٥:٧٨ ح١٧٥٩٠.